السيد محمد صادق الروحاني
26
العروة الوثقى
يكره للصائم أمور : أحدهما - مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الانزال ، ولا كان من عادته والا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين . الثاني - الاكتحال بما فيه صبر أو مسلك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا إذا ذر مثل ذلك في العين . الثالث - دخول الحمام إذا خشي منه الضعف . الرابع - اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة . الخامس - السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، والا فلا يجوز على الأقوى . السادس - شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح . السابع - بل الثوب على الجسد . الثامن - جلس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه . التاسع - الحقنة بالجامد - العاشر - قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم . الحادي عشر - السواك بالعود الرطب . الثاني عشر - المضمضة عبثا ، وكذا ادخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح . الثالث عشر - انشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير لمراثى ، أو المستعمل على المطالب الحقة من دون اغراق أو مدح الأئمة عليهم السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم . الرابع عشر - الجدل والمراء واذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله .